أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها القاضي، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا.
قال القضاء الإداري في الحكم ، إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة، بإحالتها القانون إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته .
وذكرت المحكمة أن المبادىء الدستورية المستقرة سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971 جرمت تحصين أية قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة قاضي المشروعية (قضاء مجلس الدولة).، مشيرة إلى أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية ،جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه .
وأوضحت المحكمة أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي انطوت على تحصين قرارات اللجنة، حددت اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات سلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى، وأن القول بغير ذلك يجعل منها "لجنة أسطورية" فوق الرقابة وهو ما لا يقل به أحد.
وقالت المحكمة، إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، يمثل استثناء، وأن أية استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا، فلا يجوز التوسع فيها وأن القول بغير ذلك يسمح للجنة التعدي على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية متدثرة بهذا النص دون رقابة، بما يشكل منطقا غير مستقيم.
وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستوري وعلى ما فيه من "ردة" ،تضمن أن السيادة للشعب وكفل استقلال القضاء، ومن ثم فإن ما أقدمت عليه اللجنة بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن الاختصاص المعقود لها بموجب الإعلان الدستوري ويمثل تجاوزا لصلاحياتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية، فضلا عن كونه مخالفا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وانتقدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته على سند من كونها (اللجنة) ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة.. حيث ذكرت المحكمة أن التشكيل القضائي الكامل للجنة لا يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي ، لافتة إلى إنها "لجنة إدارية ليست ذات اختصاص قضائي".
وأوضحت المحكمة أن تشكيل كل من "المجلس الأعلى للقضاء" و"المجلس الخاص بمجلس الدولة" هو تشكيل قضائي خالص ، حيث تقتصر العضوية بكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين بكل من الجهتين، غير أن المجلسين المذكورين هما مجلسات إداريان، يصدران قرارات إدارية وليست أحكام قضائية .
وأكدت المحكمة أن العبرة الحقيقية تتمثل في حقيقة عمل اللجنة، وما إذا كانت تفصل في خصومة من عدمه، على نحو ترفض معه المحكمة الدفعين المقدمين أمامها بعدم الاختصاص الولائي وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
مشددة على أن قرارات اللجنة هي قرارات إدارية مكتملة الأركان رتبت مركزا قانونيا لأحمد شفيق بقبول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
ووجهت اللجنة نقدا لاذعا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، واصفا إياها بأنها "تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد".
مؤكدة أن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وأن ذلك أصبح مقررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أورده الإعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابة القضاء.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريتها في ضوء التظلم الذي قدمه الدكتور أحمد شفيق المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية طعنا على قرار اللجنة المبدئي باستبعاده من الترشح على خلفية إقرار التعديلات التي تحول بينه وبين خوض السباق الرئاسي ، حيث قررت اللجنة بعد الاستماع إلى تظلمه، إعادته إلى السباق الرئاسي وإحالة التعديلات إلى المحكمة الدستورية.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام القضاء الإداري، مطالبا فيها بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، مستندا في ذلك إلى أن اللجنة تباشر عملا إداريا، وأن الإحالة بعدم دستورية أي قانون يكون من خلال المحاكم بدرجاتها المتنوعة فقط، على نحو يشكل اعتداء من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية على السلطة القضائية ،وذلك بحسب ما قرره مقيم الدعوى.
قال القضاء الإداري في الحكم ، إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة، بإحالتها القانون إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته .
وذكرت المحكمة أن المبادىء الدستورية المستقرة سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971 جرمت تحصين أية قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة قاضي المشروعية (قضاء مجلس الدولة).، مشيرة إلى أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية ،جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه .
وأوضحت المحكمة أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي انطوت على تحصين قرارات اللجنة، حددت اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات سلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى، وأن القول بغير ذلك يجعل منها "لجنة أسطورية" فوق الرقابة وهو ما لا يقل به أحد.
وقالت المحكمة، إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، يمثل استثناء، وأن أية استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا، فلا يجوز التوسع فيها وأن القول بغير ذلك يسمح للجنة التعدي على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية متدثرة بهذا النص دون رقابة، بما يشكل منطقا غير مستقيم.
وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستوري وعلى ما فيه من "ردة" ،تضمن أن السيادة للشعب وكفل استقلال القضاء، ومن ثم فإن ما أقدمت عليه اللجنة بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن الاختصاص المعقود لها بموجب الإعلان الدستوري ويمثل تجاوزا لصلاحياتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية، فضلا عن كونه مخالفا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وانتقدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته على سند من كونها (اللجنة) ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة.. حيث ذكرت المحكمة أن التشكيل القضائي الكامل للجنة لا يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي ، لافتة إلى إنها "لجنة إدارية ليست ذات اختصاص قضائي".
وأوضحت المحكمة أن تشكيل كل من "المجلس الأعلى للقضاء" و"المجلس الخاص بمجلس الدولة" هو تشكيل قضائي خالص ، حيث تقتصر العضوية بكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين بكل من الجهتين، غير أن المجلسين المذكورين هما مجلسات إداريان، يصدران قرارات إدارية وليست أحكام قضائية .
وأكدت المحكمة أن العبرة الحقيقية تتمثل في حقيقة عمل اللجنة، وما إذا كانت تفصل في خصومة من عدمه، على نحو ترفض معه المحكمة الدفعين المقدمين أمامها بعدم الاختصاص الولائي وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
مشددة على أن قرارات اللجنة هي قرارات إدارية مكتملة الأركان رتبت مركزا قانونيا لأحمد شفيق بقبول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
ووجهت اللجنة نقدا لاذعا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، واصفا إياها بأنها "تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد".
مؤكدة أن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وأن ذلك أصبح مقررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أورده الإعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابة القضاء.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريتها في ضوء التظلم الذي قدمه الدكتور أحمد شفيق المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية طعنا على قرار اللجنة المبدئي باستبعاده من الترشح على خلفية إقرار التعديلات التي تحول بينه وبين خوض السباق الرئاسي ، حيث قررت اللجنة بعد الاستماع إلى تظلمه، إعادته إلى السباق الرئاسي وإحالة التعديلات إلى المحكمة الدستورية.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام القضاء الإداري، مطالبا فيها بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، مستندا في ذلك إلى أن اللجنة تباشر عملا إداريا، وأن الإحالة بعدم دستورية أي قانون يكون من خلال المحاكم بدرجاتها المتنوعة فقط، على نحو يشكل اعتداء من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية على السلطة القضائية ،وذلك بحسب ما قرره مقيم الدعوى.







مزيد

بالفيديو.. "أنونيموس": فيديو خطف الجنود تم "تحميله" من ميدان المالح بالعريش.. والمصرية للاتصالات تعرف مصدره
مذيعة الجزيرة في القاهرة: النور قطع حد يناولني ورقة "تمرد"
تشويه تمثال "عروس البحر" بالإسكندرية يثير جدلا بين المواطنين
اشتباكات مسلحة مع خاطفي الجنود.. والمروحيات تحلق فوق الشيخ زويد وتكثف تفتيش السيارات بمداخل المدينة
لقاء سهل للزمالك في دور الـ16 لكأس مصر .. وقد يحمل ذكرى تاريخية للصقر
السعودية تعدم 5 يمنيين لارتكابهم جرائم سرقة وقتل.. وتعلق جثامينهم بعد فصل رؤوسهم ووضعها في أكياس
الوكالة الرسمية تؤكد انفراد "صدى البلد": مصدر أمني: ضبط 11 عنصرا جنائيا مطلوبا خلال العملية العسكرية في سيناء
اقرأ أهم 5 أخبار على رأس الساعة الحادية عشر مساءً
وزير الداخلية يروى تفاصيل الواقعة:أبو شيتة"الصندوق الأسود"لعملية اختطاف الجنود في سيناء..والتخطيط للحادث تم منذ شهرين











بالفيديو.. صاحب فتوي تكفير "تمرد" يتهم البرادعي والحركة بـ"الصهيونية"
بالفيديو..شقيق جندى مختطف لـ"مرسى" : ولادك أنت والسيسى "قصاد" أخي فى حالة عدم عودته
بالفيديو..لميس جابر: خطف الجنود محاولة لإقالة الفريق السيسي
بالفيديو.. عباس: عبد الواحد "كذاب".. ولو مش عاجبه النادي يمشي
بالفيديو .. مؤسس الفرقة "777": اختطاف الجنود مسلسل أبطاله الإخوان وحماس.. والجماعة ترد: اتهامنا "ابتزاز سياسي"
بالفيديو.. مشادات ساخنة بين ضيوف "العاشرة مساء".. الشيخ كريمة: الإلحاد انتشر بسبب السلفيين.. وداعية سلفي: كلامكم عبث





