المادة 43 السر .. لماذا لا تستطيع مصر بيع قناة السويس؟

سيد متولي
قراءة 4 دقيقة
المادة 43 السر.. لماذا لن تستطيع مصر بيع قناة السويس؟

المادة 43 السر .. لماذا لا تستطيع مصر بيع قناة السويس؟

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر أن المادة 43 من الدستور تمنع مصر من بيع قناة السويس.

وأوضح ربيع أنه وفقا للمادة 43: “تتعهد الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والمحافظة عليها باعتبارها ممرًا مائيًا دوليًا لممتلكاتها ، وتلزمها بتطوير قطاع القناة ، كونها مركزًا اقتصاديًا بارزًا”.

وبحسب رئيس مجلس النواب المصري ، فإن مشروع القانون الجديد المثير للجدل بشأن قناة السويس لا يتضمن أي بند من شأنه أن يؤدي إلى بيع قناة السويس ، لأنها من الأموال العامة للدولة ولا يمكن تنفيرها. أو بيعها ، مؤكدا أن “الدولة – وفقا للمادة 43 من الدستور – ملزمة بحمايتها وتنميتها والمحافظة عليها كممر مائي دولي تملكه مصر.

وكان الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي ، قد دعا هيئة قناة السويس إلى الكشف عن كل الحقائق المتعلقة بمشروع قانون الصندوق ، الأمر الذي أثار جدلاً على مدار الفترة الماضية حول بيع أصول القناة.

من جهة ، أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية ، أسامة ربيع ، أن إنشاء صندوق استثماري للهيئة لن يؤدي إلى فقدان مصر لسيادتها على قناة السويس أو أي من أصولها.

وقال ربيع خلال مؤتمر صحفي بالإسماعيلية ، عقب خلاف حول الموافقة المبدئية لمجلس النواب على إنشاء الصندوق ، “لا يمكننا التنازل عن السيادة على قناة السويس أو أحد أصولها” ، مضيفا أن هذه الأصول مملوكة للشعب. وتتمتع بالحماية ووفقًا للدستور.

وتابع ربيع حديثه بالقول إن الصندوق “كيان مستقل لا علاقة له بأصول القناة ويهدف إلى استثمار جزء في تطوير القناة والتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات”.

وأشار ربيع إلى: “لن نسمح للمستثمر الأجنبي بدخول قناة السويس ، وجميع العاملين بالهيئة مصريون ، ولا نوافق على تغيير هذه الهوية … السيادة مصرية ، مؤكدًا أن الدستور والشعب هم الذين يحمون القناة “.

نص المشروع المقدم من الحكومة: يهدف إلى تمكين هيئة قناة السويس من القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع غيره في تأسيس الشركات أو في زيادة رأس مالها. والاستثمار في الأوراق المالية مع تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير وتأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والاستفادة منها.

تضمن القانون أنه يهدف إلى إنشاء صندوق هيئة قناة السويس ، ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة ، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية ، ويفوض مجلس الإدارة بإنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية ، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.

تضمن القانون ؛ تحديد أهداف الصندوق الممثل في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمنشأة هيئة قناة السويس وتنميتها ، من خلال تمكين الصندوق من القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ، بما في ذلك: تأسيس الشركات ، والاستثمار في الأوراق المالية ، والشراء. بيع وتأجير وتأجير واستغلال واستخدام أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة.

وحدد القانون رأس المال المصرح به للصندوق بمبلغ 100 مليار جنيه ورأسماله المصدر والمدفوع 10 مليارات جنيه. شخص في القانون الخاص ، وتأتي موارد الصندوق من مصادر مختلفة ، وهي: رأس مال الصندوق ، أو نسبة من دخل هيئة قناة السويس ، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس. قناة السويس لصالح الصندوق بالاتفاق مع وزير المالية ، يوافق مجلس الإدارة على أداء وإيرادات استثمارات أموال الصندوق ، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق. قبلت من قبل رئيس الوزراء.

البلد

شارك هذه المقالة
Exit mobile version