ننشر نص تعديل قانون الاستثمار بعد إحالته من الحكومة لمجلس النواب

علي الدالي
قراءة 4 دقيقة
ننشر نص تعديل قانون الاستثمار بعد إحالته من الحكومة لمجلس النواب

ننشر نص تعديل قانون الاستثمار بعد إحالته من الحكومة لمجلس النواب

أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب الإصلاحات الجديدة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، والتي أرسلها مكتب البرلمان إلى اللجنة المختصة.

أضافت الحكومة مادة جديدة إلى القانون تنص على: “على الرغم من الحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الباب ، فإن المشاريع الاستثمارية التي تم تحديدها بموجب هذه المادة ، وتمديداتها وفقاً لأحكام المادة 11 من هذا القانون. بموجب القانون يمنح حافز استثماري لا يتجاوز 55٪ من القيمة المالية على الدخل المتأتي من بدء النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته حسب الأحوال والوزارة ملزمة بالخزينة لصرف الحافز في غضون 45 يومًا بعد انتهاء مدة تقديم الإفادة الخطية.

كان نص القانون كما يلي: –

العنصر الأول

يستعاض عن نص المادتين 12 / الفقرة الأولى – القسم الفرعي 2 ، و 14 – الفقرة الأولى من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بالنصوص التالية: –

المادة 12 – الفقرة الأولى – البند 2

يجب أن يتم تأسيس الشركة أو المؤسسة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تمديد هذه المدة. لفترات أخرى لا يتجاوز مجموعها تسع سنوات.

المادة 14 – الفقرة الأولى

يصرح لمدير عام الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10 ، 11 ، 11 مكرر ، 13) للشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المبحث الثاني

بالإضافة إلى قانون الاستثمار المذكور مادة جديدة رقم 11 مكرر نصها كالتالي: –

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الباب ، تمنح المشاريع الاستثمارية المحددة وفقاً لهذه المادة وامتدادها وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون ، حافزاً للمشاريع الاستثمارية. الاستثمار الذي لا يتجاوز 55٪ من قيمة ضريبة الدخل الناتجة عن مزاولة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته بحسب الأحوال ، تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً. بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار ، وإلا فسيكون مستحقًا مقابل تأخير محسوب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من قبل البنك المركزي في 1 يناير قبل انتهاء صلاحية يتم استبعاد شهر الحوافز وكسور الميزان ، ولا يعتبر هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.

يصدر مجلس الوزراء باقتراح مشترك من الوزير المختص ووزير الصناعة ووزير المالية قرارا يشمل الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في هذه المادة وشروط الصلاحية. . منح الحافز لكل منهم لا يزيد عمره عن عشر سنوات وشروط وقواعد وفئات منح الحافز.

لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة ، يجب أن يعتمد المشروع الاستثماري أو توسعاته ، بحسب الأحوال ، في تمويله ، حتى تاريخ بدء العمليات ، على العملة الأجنبية بنسبة لا تقل عن 50٪. ، وأن يبدأ إنتاجه في غضون ست سنوات بعد نفاذ هذه المادة ، وهي مدة ستكون مرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مشترك من الوزير المختص ، والوزير المعني بالشؤون الصناعية. وزير المالية.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

شارك هذه المقالة
Exit mobile version