السعودية تنشئ مركزاً لحماية المُبلِّغين والشهود

زكي هلال
قراءة 5 دقيقة
السعودية تنشئ مركزاً لحماية المُبلِّغين والشهود

وافق المدعي العام السعودي رئيس مجلس النيابة الشيخ سعود المعجب، اليوم الأربعاء، على إنشاء “مركز حماية الصحفيين والشهود والخبراء والمجني عليهم” تنفيذاً للمادة الرابعة من نظام حماية الصحفيين، شهود وخبراء وضحايا، يقول بيان نشرته النيابة العامة عبر حسابها على منصة “X”.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت “نظام حماية الصحفيين والشهود والخبراء والضحايا” في عددها الصادر مطلع شهر مارس من العام الماضي بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. ونصت المادة الرابعة من النظام على أنه “ينشأ برنامج خاص يسمى “برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا” وفقا لأحكام النظام وإدارته ومهامه والصلاحيات المخولة له”. عليها وعلى آليات صرفها”.

وأشار الشيخ المعجب إلى أن هذا النظام يمثل مستوى جديدا من الحماية القانونية رفيعة المستوى للمتدخلين في الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الحماية التي يتضمنها هذا النظام تشمل كافة الإجراءات والتدابير والضمانات التي تهدف إلى حماية الضحايا المستهدفين والمبلغين والشهود. أو الخبراء، وكذلك جميع أقاربهم وغيرهم من الأشخاص الذين قد يتعرضون للأذى نتيجة… وهذا ما يؤكد أن إدخال هذا النظام “يؤكد على أهمية التنفيذ الجاد للأنظمة من خلال إجراءات فعالة، مما يعزز ثقافة الإبلاغ في المجتمع ويعزز الشعور الوطني بالمسؤولية لدى الفرد”.

وبحسب بيان النيابة العامة، فإن هدف المركز هو توفير الحماية القضائية للمشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو أذى قد يلحق بهم، مع كل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة 14. القانون: الحماية الأمنية وسرية البيانات الشخصية وكافة ما يثبت هويته، النقل المؤقت أو الدائم من وظيفته والمساعدة في إيجاد عمل بديل، تقديم الاستشارات القانونية والنفسية والاجتماعية، توفير وسائل التوظيف الفوري الإبلاغ عن أي خطر الذي يطرحه أو أحد المقربين منه، وتغيير أرقام هواتفه، وتغيير مكان تواجده، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة تنقلاته، بما في ذلك توفير المرافقة الأمنية أو الإقامة والدعم المالي.

وأوضحت النيابة العامة أنه في حالة الجرائم الخاضعة لأحكام النظام، فإنها تقوم بالتنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية والتحقيقية والقضائية الإجرائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة “من أجل، عند الضرورة أو بناء على طلب” على المخبر أن يخفي أو شاهداً أو خبيراً أو ضحية، أن يشير في مراسلاته وتقاريره وجميع المستندات إلى هوية كل شخص وعنوانه بما يمنع التعرف عليه، وأن يتعاون مع المحكمة لضمان إدلاء الشهود بأقوالهم دون تأثير أو تأخير.

وقال الناطق الرسمي للنيابة مهند المجلد لـ«الشرق الأوسط»: «وفقاً للمادة 36 من النظام، تنسق النيابة مع وزارتي العدل والداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد». الهيئة في صياغة مشروع النظام.”

وردا على سؤال حول الإجراءات المتبعة قبل نشر النظام، قال المهند: “هناك مواد في أنظمة مختلفة، مثل نظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة الجرائم الإرهابية وتمويلها وغيرها من الأنظمة”. جوانب الحماية لنظام حماية المبلغين عن المخالفات والشهود والخبراء والضحايا. وتشمل هذه، بحسب المجلد، “سرية إجراءات التحقيق والنتائج المترتبة عليه وفقا للمادة 68 من القانون”. من قانون الإجراءات الجزائية، بما في ذلك أحكام المواد (95)، (98)، (100) من نفس القواعد، فيما يتعلق بالشهود الذين يتمتعون بالضمانات عند سماع أقوالهم، بما يحقق العدالة ويضمن الضمانات المتعلقة بشخصهم. “.

وعلى وجه التحديد، ينص المجلد على ما يلي: “تنص المادة 85 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وتمويلها على أن “يحق للضحايا ومن في حكمهم الحماية من الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك من خلال تقديم المساعدة والدعم المناسبين”. التأكيد على مطالباتهم في ممارسة حقوقهم وتوفير الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين والمحامين في حالة وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الحيوية أو تعرض أحد الأعضاء للخطر. العائلة في خطر أو أذى.”

وأوضح المجلد أن المركز سيكون مقره في العاصمة الرياض، مشيراً إلى أن “نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا” جميع الأشخاص “وفقاً لقواعد اختصاص الدولة للجهات المختصة المنفذة”. ويتضمن أحكام هذا النظام “أنهم يتمتعون بالحماية الجنائية بغض النظر عما إذا كانوا مواطنين أو مقيمين”.

وينتظر من المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشخص المحمي من الأذى الجسدي والتأكد من صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي طوال فترة الحماية، مع مراعاة حقوقه وحرياته وعدم تقييدها إلا بالقيود اللازمة في وفقا لأحكام النظام.

كما يتيح النظام للأشخاص المحميين تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط معينة. ويمنح النظام الحماية للأشخاص المشمولين به، حتى بدون موافقتهم، في حال وجود احتمال تعرضهم لخطر داهم. كما ينص النظام على عقوبات جنائية على أي سلوك تجاه المستحقين للحماية، مما يمكن ذلك تصل مدتها إلى ثلاث سنوات والغرامة الواحدة قد تصل إلى 5 ملايين ريال.

شارك هذه المقالة
Exit mobile version