وينص القانون المصري على عقوبات، وقد استحدثها المشرعون لمواجهة المخالفين والخارجين عن القانون الذين يحوزون المخدرات بقصد تعاطيها، كما يجوز فرض عقوبات مشددة على كل حالة عندما يحوز شخص مخدرات بقصد تعاطي المخدرات لاستهلاكها واستيرادها وتوزيعها. أو التجارة.
المادة 33 من القانون الجنائي
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة قد تصل إلى الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة بغرض إنتاجها. وزراعة هذه المواد وفقا للمادة (34) من قانون العقوبات يعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام كل من حاول ترويج المخدرات والاتجار بها داخل الحدود المصرية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من يتعاطى المواد المخدرة إذا ضبط في مكان معد أو معد لتعاطي المادة المخدرة مع علمه بذلك عند تعاطيها. وتشدد العقوبة في حال كان المخدر من نوع الكوكايين أو الهيروين أو إحدى المواد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الملحق رقم (1) مثل الحشيش.
أما نص قانون العقوبات المصري فقد حدد عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد تعاطيها حصرا وخاصة، وذلك لمواجهة هذا النوع من الجرائم والحد من انتشاره بين المواطنين بشكل عام والشباب بشكل خاص.
وقد قررت ذلك أحكام قضائية، ووفقاً للقانون فإن جريمة المساعدة والتحريض على تعاطي المخدرات تقع عندما يقوم مرتكب الفعل بفعل إيجابي أو أكثر – بغض النظر عن الغرض من تمكين الشخص من القيام بذلك بقصد اتخاذه. يتخذ متعاطي المخدرات الإجراءات اللازمة لتسهيل تعاطي المخدرات ويهيئ الفرصة لذلك، أو يقدم مساعدة مادية أو معنوية للشخص لتمكينه من تعاطي المخدرات، بغض النظر عن نوع المساعدة. ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بعلم مرتكب الجريمة أن فعله يسهل عليه هذا الاعتداء، ولا ضرر على القاضي أن يعبر عن هذه المعرفة بوقائع الدعوى وملابساتها بأية طريقة تؤدي في نظره إلى ذلك، كما ما دام واضحاً من سجل حكمه أن هذه النية موجودة بالفعل.
الإدانة الأولى بحيازة المخدرات
وبحسب القانون، نصت المادة 38 على أن كل من ضبط في مكان معد أو معد لتعاطي المواد المخدرة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن سنة. ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
وتشدد العقوبة إلى ما يعادلها إذا كانت المادة المخدرة المقدمة كوكايين أو هيروين أو أي من المواد المذكورة في القسم الأول من الملحق رقم (1).
ولا تسري أحكام هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من قام بإعداد أو هيأ المكان المذكور أو على الشخص المقيم فيه.
متى سيتم إلغاء إدانة المخدرات؟
وفيما يتعلق بإسقاط العقوبة المحكوم بها في جريمة تعاطي المخدرات، نصت المادة 46 مكرر (أ) من قانون مكافحة المخدرات على أن الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المرتكبة بعد العمل به لا تنتهي بانقضاء ما عدا الجرائم الواردة في هذا القانون. المذكورة في المادة 37 من القانون هي القانون.
وأضافت أن العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون على الجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز إلغاؤها بمرور الزمن.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد تعاطيها
وفيما يتعلق بعقوبة حيازة المخدرات بقصد تعاطيها، نصت المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها على أنه يجوز للمحكمة فصل أو تحضير مادة مخدرة أو زراعة أو حيازة أو شراء أي من النباتات المذكورة في الجدول رقم (5) وذلك بغرض التعاطي أو الاستعمال الشخصي فيحكم أن تكون العقوبات المحكوم بها في السجون الخاصة المنشأة للأشخاص المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في الأماكن المخصصة لهم في المؤسسات العقابية.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، بدلاً من تنفيذ تلك العقوبة، أن تأمر بإيداع الشخص الذي يثبت إدمانه، بأمر من وزير العدل، في إحدى المؤسسات. وينشأ لهذا الغرض بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية حتى يتمكن من تلقي العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي. ولا يجوز أن تقل مدة إقامة المحكوم عليه في المصحة العقلية عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المحكوم بها أيهما أقصر.
يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المنومين إذا ثبت عدم نجاح الإيداع أو انتهاء المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه. أو إذا أخل المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه في علاجه أو ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أثناء وجوده رهن الاحتجاز. ورفعت اللجنة المذكورة الأمر إلى المحكمة، وطلبت الأمر بإلغاء تنفيذ الوقف من أجل استرداد الغرامة وما تبقى من عقوبة السجن المحكوم بها، مخصوما منها المدة التي قضاها المحكوم عليه في المؤسسة.
إذا ارتكب الجاني إحدى الجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكان قد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الحبس المذكور، فلا يجوز الأمر بالحبس، وتسري في هذه الحالة الأحكام المقررة في المادة السابقة. تنطبق إذا رأت تلك المحكمة سببًا لتطبيق المادة 17 من القانون الجنائي (6).