قبل القضاء المصري استئناف قبطان متهم بالتسبب في وفاة أردني وإصابة 22 آخرين بعد حريق اندلع على السفينة بيلا أثناء رحلة من ميناء العقبة الأردني إلى ميناء نويبع المصري عام 2011.
برأت محكمة النقض للمخالفات الإدارية النقيب في القضية رقم 16483 لسنة 2017 جريمة الدقي، من التهم المنسوبة إليه والتي اتهمته فيها النيابة بـ”التسبب بالخطأ في وفاة المجني عليها في 3 نوفمبر 2011”. وتسبب في إيذائه لأشخاص آخرين بسبب إهماله واستهتاره واستهتاره بالقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ومخالفته لقواعدها.
ثم قررت محكمة الجنح الابتدائية الحكم على المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات، وغيرت محكمة الاستئناف القرار إلى السجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.
واستأنف المحامي هشام رمضان الحكم الابتدائي لأنه لم يوضح مضمون الأدلة التي اعتمد عليها واعتمد على أدلة غير مقبولة أو صحيحة من الناحية الموضوعية، كما تجاهلت المحكمة طلبه الفني للتحقيق في سبب الحريق الذي يعتبر… مستبعد القوة القاهرة.
وذكرت محكمة التمييز في المخالفات الإدارية في تعليل حكمها: “إن علاقة السببية باعتبارها ركناً أساسياً في جرائم القتل والإيذاء الجسدي غير المشروع، تقتضي أن يكون الخطأ مرتبطاً بالقتل والأذى الجسدي من خلال الارتباط بين السبب والسبب”. السبب، مثل: “أنه لا يعقل أن يكون القتل والإصابة قد وقعا دون هذا الخطأ وعليه أن يوضح في سجلاته طبيعة الإصابات وارتباطها بالوفاة باعتبارها أساسية من البيانات وإلا كانت خاطئة”. بسبب عدم كفاية البيانات.”
وأضافت المحكمة: “إن الحكم المطعون فيه أغفل الإصابات التي لحقت بالضحايا والكيفية التي أدت بها إلى وفاة المتوفى بناء على تقرير فني حيث أن الأمر كان فنياً بحتاً ولذلك كان الحكم مبنياً على قصور معيب”. في السبب.”
ورأت المحكمة أنه “متى ثبت حدث القوة القاهرة وتوافرت المتطلبات القانونية لها، خضعت النتيجة لها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ”، وأوضحت أن “المدعي دفع بأن الحق وانقطعت العلاقة السببية نتيجة الحريق الذي اندلع في السفينة ويعتبر دفاعه في هذه القضية دفاعاً مبدئياً حيث أنه يدافع عما يستند إليه دليله من تغيير الرأي وبالتالي الحكم بموجبه والاستئناف بالإضافة إلى نواقصه فإن فيه نواقص أيضا تتمثل في انتهاك حق الدفاع، والتي يجب نقضها دون بحث جوانب الاستئناف الأخرى ودراسة موضوع الدعوى وفقا لنص المادة 39 من هذا القانون. قانون قضايا وإجراءات الطعن بالنقض”.
وقائع الحادثة
ووصفت محكمة تمييز المخالفات الإدارية وقائع الحادثة، وأشارت إلى أنه بتاريخ 3/11/2011 وأثناء استئجار السفينة “بيلا” التابعة لشركة “شركة الجسر العربي للشحن” والتي كانت ترفع العلم الأردني، غادرت البحر الأحمر ميناء العقبة بالأردن، في الطريق إلى ميناء نويبع المصري، بقيادة الربان المتهم وعلى متنه عدد من الركاب بينهم الضحية وطاقم السفينة وعدد من السيارات وأمتعة الركاب، اندلع حريق في ميناء العقبة بالأردن. مرآب السفينة الذي لم يتسن تحديد سببه ويخرج منه دخان كثيف.
وأضافت المحكمة أن ربان السفينة المتهم وطاقمها لم يتمكنوا من السيطرة على الحريق لانتشاره بسرعة، فتم إجلاء الركاب إلى السفن البحرية التي وصلت إلى مكان الحادث بعد استغاثة المتهم. وأسفر الحادث عن وفيات وإصابات، وتضاربت الأقوال حول إهمال الشركة في الصيانة، أو إهمال الطاقم، أو التحميل الزائد، أو سوء حالة العبارة، أو كثرة الرحلات، أو ماس كهربائي، أو سيجارة. بأعقاب.
وأوضحت المحكمة أن مبدأ البراءة يعتبر قاعدة أساسية في نظام الادعاء، لا يمكن منحها، والتي تفرضها الوقائع وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد من أشكال السيطرة والاستبداد والتحيز، والتي يحول دون اعتبار وقوع الجريمة مثبتاً دون دليل قاطع ووصولاً إلى مستوى اليقين واليقين وعدم ترك مجال للشك لانعدام التهمة، وإلا لم يسقط أساس البراءة.
ولوحظ أن أصول الاستدلال تقتضي أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مؤدياً إلى النتائج التي يقيمها، دون أن يكون الاستنتاج تعسفياً ولا يخالف قاعدة العقل والمنطق، وحتى يكون الحكم صحيحاً في الحكم. في جريمة القتل والاعتداء، يجب أن يبين الحكم وقائع الدعوى، وكيف وقعت الحادثة، وكيف نسب الخطأ إلى المتهم، وما هو الموقف الذي اتخذه كل من المتهم والمدعى عليه؟ وكانت السببية أحد أركان هذه الجريمة، وهو ما يقتضي عزو النتيجة إلى خطأ الفاعل ومحاسبته عليه، ما دام ذلك يتفق مع المسار الطبيعي للأحداث.
وأضافت المحكمة أنه بعد الاطلاع على مستندات التحقيق والنظر في طلبي الادعاء والدفاع، توصلت إلى أن القرار النهائي في هذه القضية يكمن في تحديد سبب الحريق في السفينة وسبب الحادث وسبب الحادث. مدى ارتباط المدعى عليه بذلك.
وأوضحت أن الوثائق تفتقر إلى الأدلة الفنية للتحقق من الأقوال في مكان الحادث حتى يمكن تحديد كيفية اندلاع الحريق وتحت أي ظروف نشأ وما سببه وهل كان بسبب الإهمال أو أي سبب آخر. السبب الذي لا يمكن أن يؤثر على أحد، ومدى قدرة المدعى عليه، في الظروف التي وقع فيها الحادث، على منع وقوعه، وأثر كل ذلك على وجود أو عدم وجود عنصر الخطأ، علاوة على ذلك، لا شيء من ذلك أولئك، الذين تمت مقابلتهم على الأوراق شاهدوا الحريق وقت اندلاعه ولم يعرفوا كيف حدث، وكانت أقوالهم مبنية على الاستدلال وليس اليقين واليقين، إضافة إلى أن الأوراق لم تتضمن تقارير طبية تفصيلية للإصابات الضحية وعلاقته بالحادث.
وخلصت المحكمة إلى أنها لم تجد في أقوال المدعى عليهم بالمستندات ما يبرر اعتقادها بوجود خطأ يستلزم إدانة المتهم بجرائم القتل والإيذاء الجسدي غير المشروع المنسوبة إليه. مساءلته جنائياً إن رابطة السببية كما هي محددة في القانون هي موضوع الحكم المطعون فيه، حيث أن الحكم بإدانة المتهم بتهمتي القتل العمد والقتل غير العمد التي وجهت إليه كان خطأً ومبطلاً ويجب براءة المتهم من التهمة وقد رُفعت ضده طبقاً للمادة 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية.
يُشار إلى أن محكمة تمييز المخالفات الإدارية كانت قد قضت في هيئة أخرى بتاريخ 19 ديسمبر 2022 بعدم قبول الطعن الشكلي المقدم من النقيب، على أساس عدم الإشارة في محضر الاستئناف إلى رقم التوكيل الصادر عن النقيب. المحكوم عليه مع ممثل الاستئناف المعين.
وذكرت المحكمة أنه بتاريخ 17 يونيو 2023 تقدم وكيل المدعي بطلب إلغاء حكم المحكمة والنظر في موضوع الدعوى، على أساس أن أصل وكالة المحكوم عليه المرفقة هي استئنافية. تقرير، حيث أن القانون لم ينص في التقرير على اعتبار الطعن بالنقض عملاً إجرائياً، باستثناء الإفصاح عن المستأنف الذي يبدي في سلطة الاستئناف رغبته في الاعتراض على القرار بالصيغة المقررة ترفع محكمة الاستئناف القانون، وهو إبلاغه خلال المهلة التي حددها القانون إلى كاتب المحكمة التي أصدرت القرار.
وذكرت المحكمة أن المحامي الذي حكم في الاستئناف كشف عن حالته في تقرير الاستئناف نيابة عن المستأنف بناءً على وكالة قدمها مع المستندات للمراجعة، وأن التقرير في حد ذاته مستوفي لمتطلباته الأساسية هو الوحيد وثيقة تثبت صدور الإجراء الإجرائي من قبل الشخص الذي أصدره على الوجه الذي يسمح به القانون.
وأضافت المحكمة أن الاستئناف مقبول شكلاً، وأن عدم ذكر رقم الوكالة في المحضر لا يغيره، ما دام اعتمد على تمثيله نيابة عن المحامي في قراره بالاستئناف. محكوم عليه بموجب وكالة صادرة منه، قدم إليها أوراق إثبات أهليته القانونية، مما يقتضي إلغاء قرار المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً والبت في قبوله شكلاً.