يحدد قانون التصالح في مخالفات البناء المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء، وتتمثل في المستندات الرسمية المطلوبة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وهي كالتالي:-
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التعويض عن مخالفات البناء
يجب على ذوي العلاقة تقديم طلب التسوية إلى الجهة الإدارية وفقاً لنموذج الطلب مرفقاً به المستندات الفورية ونسخة من المستندات التالية:
- نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب
- المستندات التي تثبت حالة مقدم الطلب فيما يتعلق بالأعمال المطلوب التصويت عليها.
- إيصال سداد رسوم النظر في الطلب وسداد خطورة التصالح وتسوية الوضع حسب الفئات المحددة في مادتي اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال غير المشروعة في الموقع المقدم بشأنها طلب التسوية، مصدقة من شركة هندسية أو نقابة مهندسين متخصصين في البناء أو الهندسة المعمارية، بحسب الأحوال.
- تقرير فني من إحدى الشركات الهندسية عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف
- شركة استشارية أو مهندس استشاري مسجل بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة بشرط أن تكون موقعة من شركة هندسية استشارية متخصصة تقدم التقرير وفقاً للنموذج رقم () في اللائحة التنفيذية.
- إذا كانت المساحة لا تزيد عن 10م والطوابق لا تزيد عن 3 طوابق فيكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين في النموذج رقم 1ب المرفق باللائحة التنفيذية.
- شهادة تسجيل مضمونة صادرة من نقابة المهندسين للمهندس مصدر التقرير أو صورة منها بعد الإطلاع على الأصل.
- نسخة من المخططات المرافقة لرخصة البناء ونسخة من رخصة البناء إن وجدت.
- شهادة مسؤولية المركز التكنولوجي المختص عن المخالفات بمنطقة الوحدات الإدارية المحلية.
- ما يثبت التفويض بتقنين المصادرة وفقاً للقانون المنظم لها، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي على الأراضي الخاصة المملوكة للدولة.
- تقديم أحد المستندات التالية لتحديد تاريخ المخالفة
- شهادة من إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة موضح فيها تاريخ ارتكاب المخالفة موضوع طلب المصالحة ووصفها وإحداثيات الموقع في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.
- الوثيقة التي توضح الإجراء القانوني الذي تم اتخاذه بشأن المخالفة.
- تقرير اختبار قبل تقديم الطلب من إحدى اللجان المتخصصة المسؤولة أو الجهة الإدارية.
- الوثيقة التي تشير إلى تاريخ توصيل جميع مرافق العقار (الكهرباء، الماء، الغاز، الهاتف، الإنترنت).
- بيان رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية
- عقود الشراء العامة واتفاقيات الإيجار ذات التواريخ المثبتة.
- صورة ملتقطة بالقمر الصناعي وصادرة عن جهة رسمية.
- تقرير هندسي يثبت تاريخ المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1907 أو المركز القومي لبحوث الإسكان والتعمير.
- في حالة مخالفة حقوق الارتفاق يجب تقديم اتفاقية اتفاق موثقة في السجل العقاري بين طالب التسوية وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة، يتم فيها الاتفاق على تقديم طلب تقنين المخالفات القائمة الموصوفة في العقد.
- إن تقديم اتفاقية الاتفاقية المشار إليها في الفقرة السابقة يستبعد انتهاك حقوق الارتفاق من قبل جميع أصحاب هذه الحقوق.
في حالة تجاوز حد الارتفاع، يجب إرفاق المستندات التالية مع الطلب
- شهادة انتماء إلى أعلى نقطة في العقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.
- إحداثيات المبنى محل المخالفة ومعتمدة من إحدى الجهات الإدارية.
- بالنسبة لمخالفات العقارات الواقعة ضمن حدود مناطق القيمة يجب إرفاق المستندات التالية مع الطلب.
- خريطة مساحية توضح مدى التزام المبنى المتضرر من المخالفة بالخطوط التخطيطية المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
- صورة من المخالفة قيد التصالح.
- إقرار بصحة المستندات المقدمة في الطلب والبيانات المرفقة بها والمساحة وعدد الطوابق وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية.
- يجب على الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التسوية وإصدار شهادة لمقدم الطلب وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية، تثبت تقديم الطلب برقمه وتاريخ تسجيله والمستندات المصاحبة له.
- ولا يحول عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفة المطلوب التصالح بشأنها دون تطبيق حكم الفقرة السابقة.
- سيؤدي إرسال هذه الشهادة إلى المحكمة أو السلطات المختصة إلى وقف التحقيق في المطالبات المقابلة
- في حالة المخالفات ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن المخالفات موضوع هذا الطلب لحين صدور القرار أو الفصل في الشكوى.