حددت وزارة التنمية المحلية المستندات المطلوبة لتقديم طلب تسوية مخالفات البناء، تتمثل في المستندات الرسمية المطلوبة لتقديم طلبات تسوية مخالفات البناء، حفاظاً على المصلحة العامة والملفات السابقة المقدمة للتسوية على أن يتم إنجازها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019.
المستندات المطلوبة لتسوية مخالفات البناء
وفي موقع بوابة البلد، توضح السطور التالية كيفية الحصول على طلب التصالح في مخالفات البناء وما هي الرسوم المطلوبة. المستندات المطلوبة لطلب المصالحة هي كما يلي:
- المستندات المطلوبة لتقديم ملف التصالح
- في حالة انتهاك حقوق الارتفاق يجب إضافة بالإضافة إلى ما سبق ما يلي:
- إبرام اتفاقية موثقة في السجل العقاري بين طالب التسوية وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادل، يتم فيها الاتفاق على تقديم طلب تقنين التدخلات القائمة المبينة في العقد، دون الإخلال بحق الارتفاق حقوق جميع أصحاب الحقوق.
- في حالة مخالفة قيود الارتفاع يجب إرفاق المستندات التالية بالإضافة إلى المستندات السابقة:
- شهادة صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية بأعلى نقطة في العقار.
- أن يكون تشييد المبنى خاضعاً للمخالفة المعتمدة من إحدى الجهات الإدارية.
- خريطة مساحية تبين مطابقة المبنى المخالف للخطوط التنظيمية المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
- صورة من المخالفة موضوع طلب التصالح.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التعويض عن مخالفات البناء
يجب على ذوي العلاقة تقديم طلب التسوية إلى الجهة الإدارية وفقاً لنموذج الطلب، مشفوعاً بالمستندات الفورية ونسخة من المستندات التالية:
- نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب
- المستندات التي تثبت حالة مقدم الطلب فيما يتعلق بالأعمال المطلوب التصويت عليها.
- إيصال دفع رسوم التحقق من الطلب ودفع خطورة التصالح وتسوية الوضع حسب الفئات المحددة في مادتي اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال غير المشروعة في الموقع المقدم بشأنها طلب التسوية، مصدقة من شركة هندسية أو نقابة مهندسين متخصصين في البناء أو الهندسة المعمارية، بحسب الأحوال.
- تقرير فني من إحدى الشركات الهندسية عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف
- شركة استشارية أو مهندس استشاري مسجل بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة بشرط أن تكون موقعة من شركة هندسية استشارية متخصصة تقدم التقرير وفقاً للنموذج رقم () في اللائحة التنفيذية.
- إذا كانت المساحة لا تزيد عن 10م والطوابق لا تزيد عن 3 طوابق فيكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين في النموذج رقم 1ب المرفق باللائحة التنفيذية.
- شهادة تسجيل مضمونة صادرة من نقابة المهندسين للمهندس مصدر التقرير أو صورة منها بعد الإطلاع على الأصل.
- نسخة من المخططات المرافقة لرخصة البناء ونسخة من رخصة البناء إن وجدت.
- شهادة مسؤولية المركز التكنولوجي المختص عن المخالفات بمنطقة الوحدات الإدارية المحلية.
- إثبات الموافقة على تقنين المصادرة وفقاً للقانون المنظم لها، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي على الأراضي الخاصة المملوكة للدولة.
- تقديم أحد المستندات التالية لتحديد تاريخ المخالفة
- شهادة من إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة موضح فيها تاريخ ارتكاب المخالفة موضوع طلب المصالحة ووصفها وإحداثيات الموقع في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.
- الوثيقة التي توضح الإجراء القانوني الذي تم اتخاذه بشأن المخالفة.
- تقرير اختبار قبل تقديم الطلب من إحدى اللجان المتخصصة المسؤولة أو الجهة الإدارية.
- الوثيقة التي تشير إلى تاريخ توصيل جميع مرافق العقار (الكهرباء، الماء، الغاز، الهاتف، الإنترنت).
- بيان رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية
- عقود الشراء العامة واتفاقيات الإيجار ذات التواريخ المثبتة.
- صورة ملتقطة بالقمر الصناعي وصادرة عن جهة رسمية.
- تقرير هندسي يثبت تاريخ المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1907 أو المركز القومي لبحوث الإسكان والتعمير.
- في حالة مخالفة حقوق الارتفاق يجب تقديم اتفاقية اتفاق موثقة في السجل العقاري بين طالب التسوية وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة، يتم فيها الاتفاق على تقديم طلب تقنين المخالفات القائمة الموصوفة في العقد.
- إن تقديم اتفاقية الاتفاقية المشار إليها في الفقرة السابقة يستبعد انتهاك حقوق الارتفاق من قبل جميع أصحاب هذه الحقوق.