قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة رفض طعن أستاذ جامعي على قرار إيقافه عن العمل وتعويضه بمبلغ مالي نتيجة هذا الإيقاف.
وذكرت المحكمة أن المستندات تبين أن المتقدم يشغل وظيفة أستاذ علم الأنسجة بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط، وأن رئيس الجامعة أصدر القرار رقم (700) بتاريخ 17 مارس 2024 كإجراء احترازي لطالب التحقيق الإيقاف عن العمل لمدة شهر وبحد أقصى ثلاثة أشهر اعتباراً من 17 مارس 2024. /3/2024 مع بدء إيقاف صرف ربع راتبه من تاريخ الإيقاف وفقاً للمادة (106) من قانون تنظيم الجامعة.
وأوضحت أن رئيس الجامعة أصدر بعد ذلك القرار رقم (896) تاريخ 16/04/2024 القاضي بتمديد إيقاف الشاكي عن العمل لمدة شهر ثان اعتباراً من 16/04/2024، مع إيقاف صرف ربع راتبه لمدة مدة الإيقاف وفقا للمادة (106) من قانون تنظيم الجامعة. إثر ذلك أصدر رئيس الجامعة القرار رقم (1068) تاريخ 31/5/2024 القاضي بتمديد إيقاف المشتكي عن العمل لمدة شهر ثالث اعتباراً من 15/5/2024 مع صرف ربع أجره عن المدة وينتهي الإيقاف وفقاً للمادة (106). ثم أصدر رئيس الجامعة القرار رقم (1265) تاريخ 25/06/2024 القاضي بإلغاء إيقاف المتظلم عن العمل اعتباراً من تاريخ 14/06/2024 لعدم وجود أي مبرر للإيقاف.
وأوضحت المحكمة أن الجامعة المستأنفة رأت أن إيقاف مقدم الطلب مؤقتًا عن العمل أثناء التحقيق معه بسبب المخالفات المنسوبة إليه أعلاه كان أمرًا ضروريًا لمصلحة التحقيق عندما ترك الوظيفة التي كان يشغلها أستاذ علم الأنسجة نفس الإدارة التي ترأسها المشتكية، وكان تقييمها خالياً من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف عنها. ومن ثم فإن القرارات بإيقاف المستأنف عن العمل احتياطياً على ذمة التحقيق قد اتخذت وفقاً لحكم القانون، وبذلك استبعد عنصر الخطأ الموجب للتعويض من الجهة الإدارية المطعون فيها، وباقي عناصر الحكم. ولم تعد مسؤوليته التقصيرية، التي تتطلب التعويض، قابلة للتطبيق.
وقد قضي وأن طلب التعويض الحالي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ويستحق الرفض، وحيث أن الحكم المطعون فيه اتبع نفس المذهب بتقرير عدم قبول الطلب الأول لانعدام شرط المصلحة والرفض. إذا كان طلب التعويض – مع أسباب أخرى – فإنه قد تم تقديمه طبقاً لحكم القانون، وأن الطعن في إلغاء القرار الصادر به لا يقوم على أساس قانوني صحيح ويستحق الرفض.