وأدانت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السابعة برئاسة المستشار هاني فتحي مطاوع وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر وأحمد شحاتة هلال ومحمد سعد الدين محمد وأمانة سر ماهر الشبري هذا الحكم. حُكم على رجل عاطل عن العمل بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة قتل ومحاولة قتل طفليه، أبناء زوجته. حدث ذلك في القسم الخاص بعد أن تم تغيير تسجيل ووصف القضية من تهمة القتل العمد والشروع في القتل إلى تهمة الضرب المفضي إلى الوفاة.
تضمن أمر إحالة القضية رقم 16616 لسنة 2024 جريمة الخصوص والمقيدة برقم 4457 لسنة 2024 جنوب بنها أن المتهم “أحمد ك.م” 31 سنة، كان متواجدا بالخوص بتاريخ 2024/05/12 – قسم شرطة محافظة القليوبية في حالة كون الضحايا طفلين لا يتجاوز عمرهما 18 سنة. وقاموا بقتل الطفل الضحية “اليمن محمد مصطفى عبد الحميد” عمداً، وأعد أداة من أدوات وحشيته – وهي عصا – وما إن وضع يديه عليها حتى هجم عليهم وضربهم بالمارة. وكشفت التحريات أن المجني عليها قامت بضربها عدة مرات على مختلف أنحاء جسدها بقصد قتلها حتى أحدثت لها الإصابات الموصوفة في تقرير التشريح (المرفق بالأوراق) والتي أودت بحياتها.
كما نص أمر الإحالة على أن هذه الجريمة مرتبطة بجريمة أخرى لأنه حاول في نفس الوقت والمكان قتل الطفل المجني عليه صفوت محمد مصطفى عبد الحميد عمداً مع سبق الإصرار والترصد، فعزم وقصد قتله، و وأعدت لهذه الغاية أداة وحشيته وهي عصا سلك كهربائي. وفور الإمساك به هجم عليه بالأدوات المذكورة أعلاه ووجه له عدة ضربات على مختلف أنحاء جسده بقصد الانتحار. حتى أحدثت له الإصابات الموصوفة في تقرير التشريح المرفق بالأوراق – والتي كادت أن تكلفه حياته، لكنه أصيب بخيبة أمل من أثر جريمته لسبب لا علاقة له بإرادته. وهو حصول الضحية على العلاج، كما تبين التحقيقات.
ويمضي أمر النقل إلى القول بأن هذا الأمر يعاقب عليه بموجب المواد 45 46/1 231230 من قانون العقوبات، كما قام بمصادرة الأدوات – عصا وكابل كهربائي – المستخدمة في الاعتداء على الأشخاص دون ترخيص أو مبرر حرفي للضرورة الشخصية. .